مجلس الدولة: خطأ جهة العمل بحق الموظف إذا ألحق به ضرر وجب تعويضه
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسؤولية الجهة الإدارية “جهة عمل الموظف” تكمن في أنها مسؤولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ولكن شرط هذا الخطأ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذى به.
وأضافت المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.