وزير المجالس النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
فريدة محمد
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الاناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، وفي كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة، وتابع " نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي: " التعدي الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل و نتمسك النص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير أن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.