عاجل| أنواع وشروط استخراج الرخصة المهنية
شريف مدحت
ازداد مؤشر البحث من قبل المواطنين علي موقع جوجل لمعرفة أنواع رخص القيادة المهنية وطرق استخراجها وطرق الحصول عليها
وذلك بعد ان وضعت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور عدة أوراق وشروط لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة.
بوابة روزاليوسف تنشر تلك الأوراق والشروط المطلوبة لـ“اسخراج رخصة قيادة مهنية” وانواع رخص القيادة، وهي:
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/FAQ.aspx
ماهى رخص القيادة والمستندات المطلوبة لاستخراجها ؟
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
أنواع رخص القيادة كالآتى :
(1) رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفى كيلوجرام .
(2) رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
(3) رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
(4) رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) .
(5) رخصة قيادة جرار زراعي :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
(6) رخصة قيادة مترو أو ترام :
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة :
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية .
(8) ملغاة
(9) ملغاة
(10) رخصة قيادة عسكرية :
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
(11) رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية .
(12) رخصة قيادة للتجربة :
تمنح للمنوط بهم احتبار صلاحية مركبات النقل السريع .
(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم :
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر .
أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. إجتياز احتبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاحتبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .
بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى الاحتياجات الخاصة ونوع المركبات التي صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .