مجلس الدولة : علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسؤولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسؤولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .