عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

إحالة المتهم بقتل والده بسكب بنزين وإشعال النيران في جسده بالخانكة للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بإحالة أوراق مساعد حداد لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بسكب مادة مشتعلة "بنزين" على والده وقتله بمنطقة الإصلاح الزراعي بدائرة مركز الخانكة، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور يناير 2025 للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٨١٤٠ لسنة ۲۰٢٣ جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٣٦٤٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٦/١٦ .

أحالت النيابة العامة: "نجاح أ.ح .ع"  ٤٣ سنة، مساعد حداد، ومقيم ٢٣ يوليو مساكن الإصلاح الزراعي مركز الخانكة محافظة القليوبية،

قتل والده المجني عليه " أحمد حسن علي"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) محل الاتهام تالي الوصف، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده المجني عليه به وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه، وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادتين ۲۳۰ ۲۳۱۰ من قانون العقوبات، والمواد ٢٥۰۱/۱ مكرراً /۱ ۱/۳۰۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٥ السنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ ، ١٦٣ السنة ٢٠٢٢ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٥٦ السنة ٢٠٠٧.

وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام مستلفة البيان، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، والتي أصدرت قرارها السابق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز