حيثيات عدم أحقية الموظف المفصول صرف مرتبه عن فترة الفصل
عبد الباسط الرمكي
اودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، وقض وت المحكمة بعدم أحقيته في مطالبته بصرف راتبه المتأخر.
حمل الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.عليا.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتي عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب .
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد أستقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائياً نظراً لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجراً، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله .
وانتهت المحكمة، الي أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسؤولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل .
فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملاً فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضاً إثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقاً للقواعد العامة في التعويض.