عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

«المفوضين» تحدد 20 أكتوبر أولى جلسات حل مجلس نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 20 اكتوبر المقبل نظر أولى الجلسات التي تطالب بحل مجلس نقابة المحامين واسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.



 

كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014  واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين. 

 

وذكر مصطفى شعبان شارحا لدعواه انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14/12/2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6/3/2024 والحكمين الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية الا ان نقيب المحامين لازال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين وما زال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابه المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابه المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 

واضاف مصطفى شعبان المحامي انه ارسل انذارا لنقيب المحامين يحثه على ضروره تنفيذ الاحكام الصادره لصالحه بمنحه بطاقه العضويه والبطاقه العلاجيه كما طالب فى انذاره بضروره عرض امر اسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابه وفق نص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين الا ان نقابه المحامين امتنعت عن استلام الانذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الاركان 

واضاف شعبان ان الامتناع عن اسقاط عضويه نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الالغاء.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز