عاجل
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

من مدرسة البوليس إلى أكاديمية الشرطة.. الساهرون على أمن المواطن

تخريج دفعة جديدة أكاديمية الشرطة المصرية
تخريج دفعة جديدة أكاديمية الشرطة المصرية

تزامنًا مع تخريج دفعة جديدة  أكاديمية الشرطة المصرية، نستعرض مسيرة أعداد طلاب الشرطة حتى تخرجهم ضباطًا من مدرسة البوليس التي أنشئت عام 1896م، من خلال عنبر صغير في منطقة ثكنات عابدين، حيث اختبر للالتحاق بها حينها 16 طالبًا من طلبة المدارس الابتدائية، وكانت مدة الدراسة حينها 5 أشهر يتلقون خلالها التدريبات العسكرية.



 

وبحلول عام1898م، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بمدرسة البوليس عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلاً من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية في القانون وفقًا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية، وقبل التخرج كان يعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة.

 

وفي عام 1899م انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق وأعد حينها جناحًا مكونا من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901م حين تم إقرار 30 جنيهًا كمصروفات دراسية للمدرسة.

وفي عام 1904م تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلون على شهادة الابتدائية رتبة ملازم ثان، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها ومن ثم إلى سراي شريف باشا في عام 1906م.

 

مسيرة التعليم من الدراسة للتخرج 

يلتقي ضباط الشرطة 4 سنوات من الدراسة، حتي التخرج برتبة ملازم والحصول على مؤهل دراسي ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ومؤخراً صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من أفراد الشرطة رتبة الملازم عقب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر على أن يطلق عليهم "الضباط الأكاديميون".

تطورات الدراسة 

منذ عام 1959 مرت كلية الشرطة بالعديد من التغييرات والتطوير، حيث صدر القانون رقم 238 لسنة 1959 بمناسبة الوحدة مع سوريا، حيث منح لوزير الداخلية سلطة الاستثناء من شروط القبول والسن المحددين لدخول الكلية حتى يمكن قبول الطلبة  السوريين.

 

كما صدر القرار رقم 42 لسنة 1967م والذي اشترط ألا يقبل بالكلية من تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن 55% إلا في أحوال معينة، ثم أعقبه القرار رقم 138 لسنة 1967م بشأن استثناء أبناء وإخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من شروط المجموع، وفي أبريل سنة 1967م أصدر وزير الداخلية قرارًا بتعديل لائحة النظام الداخلي للكلية، ما جعل الوزير هو المختص بتحديد أعداد المقبولين والفئاتً المستثناة من شروط المجموع، كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها ما صدر بتاريخ  22 أغسطس سنة 1967م.

 

كما صدر قرار وزاري في 11 فبراير سنة 1968م ينص على التأمين على حياة الطلبة بالكلية بمبلغ ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو الإصابة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز