عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المؤبد لتاجر المواد المخدرة في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد للبائع خضار لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٤١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها أنه في ٩ / ٥ / ٢٠٢٣، تتهم النيابة العامة: "فارس م.ص" ۲۹ سنة بائع خضار ومقيم سرياقوس مركز الخانكة. أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحرز جوهراً مخدراً الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة". بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۷ / ۱ ، ٣٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ١/٤٢٠ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني والبند المضاف بقرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ الى ذات القسم من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ وبالمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكررا / ۲۰۰۱ / ۱ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٣٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ السنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ ١٦٣٠ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبق الصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز