الإدارية العليا: لا يجوز تعدد المخالفات التأديبية المنسوبة للموظف إذا كانت ببلاغ واحد
عبد الباسط الرمكي
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.
وأضافت أن فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.
وأشارت المحكمة، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات، والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة.
جاء ذلك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظفة ارتكبت مخالفة، وجهت الإدارة الجزاءات لعدة مخالفات، حمل الطعن رقم 73433 لسنة 68 قضائية عليا.