عاجل
الأحد 25 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المؤبد للمتهم بقتل شخص لخلافات بينهم في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لبائع اشترك مع 9 متهمين آخرين في قتل شخص لخلافات بينهم في شبين القناطر.



وتضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم ٣٤٦٣ السنة ٢٠٢٤ جنح مركز شبين القناطر، أنه في يوم ٢٠٢٣/١١/٢٣، قام "أحمد ف.م" ٢٤ سنة بائع ومقيم عزبة يمن بشبين القناطر، اشترك مع 9 آخرين في قتل المجني عليه "سعيد أمين صلاح محمد عمر" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه إثر خلف سابق بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية بندقيتين فرد خرطوش حشوهم بالطلقات ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا أيقنوا سلفا تواجده فيه وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية إزهاق روحه ما حدث للمكان الذي ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم الأسلحة النارية سالمة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.  حازوا واحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية (ثلاث بنادق وفرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية مثل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها. بناة عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بالمادتين ٢٣٠, ٢١ من قانون العقوبات والمواد ١/٣/٢٦,١/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٣٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ١٩٨٤ ١١٣ لسنة ٢٠١٢ والمرسوم بقانون 7 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمواد مه ١٢٢١٠١/١٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون. رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨. كانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهمين طبقًا للصوص مواد الاتهام سالفة، والتي أصدرت قرارها السابق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز