عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المؤبد للمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحان، بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بطوخ.



 

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٣٠٣٠٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات طوخ في ١٢٩ والمقيدة برقم ۳۱۹۰ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنهما في يوم ٢٠٢٣/١١/٨، تم ضبط كل من: " مسلم س.س" ٣٢ سنة سائق مقيم عزبة بحيري اجهور الكبري مركز طوخ، " عيد س.ع" ٣٤ سنة راعى اغنام مقيم السيفا مركز طوخ .حازا واحرزا جوهراً مقدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. مخدراً "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

حازاً واحرزا جوهراً هارا واحرزا جوهراً مخدرا " مونو اسيتيل مورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما احرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششكن "بندقية خرطوش". حازا واحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششكن "فرد خرطوش". حارا واحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

 

بناء علية يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية المعاقب عليها بالمواد ۱/۲۵۰۱/۷،۲۰۱ بند (۱) ۲۰ بند ١/٤٢٠٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي ( ۱۲۰۳) من القسم الأول أولهما (1) وثانيهما ( ب ) والبند رقم (٥٤ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰٢٣ والمواد ۱/۱ ۱۰ ٤۰۱/۲۹ ١/٣٠٠ من القانون ٣٩٤ السنة : ١٩٥ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ والمرسوم بقانون السنة ٢٠١٢ والجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول. وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهمين طبقا للصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز