عاجل
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
نفحات إيمانية
البنك الاهلي

عاجل| فتاوى فقهية.. حكم التبرع لأهل غزة وأشقائنا في فلسطين "إنفوجراف"

فتاوى فقهية خدمة توعوية دينية تقدمها "بوابة روزاليوسف" لقرائها ومتابعيها يوميًا، للتعريف بأحكام الشرع فيما يخص بعض المسائل الحياتية، التي تحتاج لمزيد من الشرح والتبيان والتوضيح، وإماطة اللثام عن مدى مطابقتها لصحيح الدين والسنة النبوية.  



 

واليوم نقدم في باب فتاوى فقهية رد دار الإفتاء المصرية، حول واحدة من الأسئلة الشائعة، إثر العدوان الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة، والتي يتساءل فيها البعض عن حكم التبرع لأهالينا وأشقائنا في قطاع غزة، وهل يجوز التصدق عليهم وإدراجهم ضمن مصارف الزكاة، ونعرضه لكم في الإنفوجراف التالي:

 

 

فتاوى فقهية

حكم التبرع لأهل غزة؟ وهل يجوز إخراج مال الزكاة لهم؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في واقعة السؤال: بإنَّ كلَّ مَن وجد نفسَه عاجزًا بنفسه عن دفع المعتدي الصائل على الأرض والعِرض مِن المسلمين فإنه مُطالَب شرعًا ببذل ما يستطيع بماله عينًا أو نَقدًا لصَدِّ العدوان وتسلية المُعتَدَى عليهم مِن المستضعفين مِن الرجال والنساء والولدان.

 

والأمر عينه بالنسبة لزكاة المال، ومصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

وزكاة المال يُشرَع دَفعُها لأبناء الشعب الفلسطيني في غَزَّة من سَهم: "في سبيل الله"؛ لأنَّ دَفع العدو في حقهم مُتَعَيِّنٌ عليهم من باب جهاد الدَّفع. وكلُّ ما يُعِينُهم على البقاء ومقاتلة العدو وصَدِّ العُدوان هو مِن جُملة آلات الجهاد، سواء أكان مالًا أم طعامًا أم دواءً، وليست آلة الجهاد مُنحَصرة في السِّلاح فقط، بل هي شاملة لما ذُكِر أيضًا.

 

وقد قَرَّر الفقهاء أنه يُشرع دفعُ الزكاة للمجاهد في سبيل الله وإن كان غنيًّا؛ قال العلامة الخِرَقي الحنبلي عند كلامه على مصارف الزكاة: [وسَهم في سبيل الله، وهم الغُزاة، يُعطَون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوَّون به على العدو، وإن كانوا أغنياء] اهـ، قال شارحه الإمام ابن قدامة: [وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثَور وأبو عبيد وابن المنذر] اهـ. "المغني" (6/ 333، ط. دار إحياء التراث العربي).

 

ومُستَنَد ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه الإمام مالك في "المُوَطَّأ"-: «لا تَحِلُّ الصدَقةُ لغَنِيٍّ إلا لخَمسة» اهـ، وعَدَّ منهم: الغازي في سبيل الله.

 

وأما فقراؤهم ومساكينهم -وما أكثرهم- فإنهم يأخذون من هذا المَصرَف ومِن مَصرَف الفقراء والمساكين؛ لأنهم قد جمعوا وصفَ الفقر والمسكنة مع وصف الجهاد.

 

وعليه: فأبناء الأرض المحتلة الآن لهم أولوية في الجملة في استحقاق التبرعات والصدقات وأموال الزكاة، أيهما أقرب، نظرًا لشدة ظروفهم وحاجتهم المتعينة إلى الغوث -لا سِيَّما في قِطاع غَزَّة- ممَّا يعلمه القاصي والداني.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز