عدم دستورية لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي يسقط الدعاوى المنظورة أمامه
رمضان احمد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أنه بمقتضى هذا الحكم يلازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور – بدرجتيه – اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستدعي ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.