عاجل
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من  لبنى محمد رشادحلمي  رئيس مجلس امناء مؤسسه حمايه الحيوانات، والتي يطالب فيها بوقف  تنفيذ القانون رقم 29 لسنه 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشان تنظيم حيازه الكلاب والحيوانات الخطر لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.



 

أختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٢٠١ /٧٧ رئيس الوزراء وئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.

 

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون بعد الموافقة علية نهائيا كما يلي:

 

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

 

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون

البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون  والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.

"المادة الثانية"

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون  والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة   فى الحالات التي لايجوز ترحيصها وفقا  لاحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التي تحددها هذه الللائحة

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشؤون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشؤون

الخدمات البيطرية والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

"المادة الرابعة"

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  والقانون المرافق

 (المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة  والكلاب

الفصل الاول : التعاريف

مادة"1":

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات  المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز