المؤبد لتاجر المواد المخدرة الهيروين بالخانكة
القليوبية _ حنان عليوه
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد محمد عبدالجواد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد للمتهم بالاتجار في مخدر "الهيروين" فى مركز الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٨٤٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ۲۹۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٤/٢/٢٠٢٣، قام " أشرف نصر الدين صالح صبيح"، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ٠١ ١/٣٤٠١١٧٠٢ بند أ ، ٢بند٦ ٠ ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ - المعدل بالقانون رقم ١٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٦) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.
وكشفت تحريات مباحث مكافحة المخدرات عن أنه بناء على معلومة من أحد مصادرة السرية مفادها اتجار المتهم في جوهر الهيروين المخدر، فانتقلت القوات إلى حيث أيقن تواجده أبصره واقفاً بالطريق العام، على إثره شرع في إجراء عملية بيع وشراء معه : بان توجه صوبه ودار بينهما حديث حول الاتجار في لفافتان لجوهر الهيروين المخدر مقابل مبلغ مالي: فأخرج كيس بلاستيكي وقدم له لفافتين بفضهما تبين احتواءهما على جوهر الهيروين المخدر، فضبطه والكيس البلاستيكي - إحرازه - تبين احتواءه على عدد خمسين لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وباستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأئمة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله عدد خمسين لفافة بلاستيكية شفافة كل منها محزمة بلاصق أصفر اللون بداخله مسحوق بيع اللون وزن بالكيس قائماً ٣١٢ جم ثلاثمائة واثنا عشر جراماً ثبت أنه يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد - الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.