عاجل
الأحد 18 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

وغرامة 100 ألف جنيه..

المشدد 6 سنوات لعامل بنزينة لاتجاره في "الهيروين" بشبين القناطر

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار سامح عبدالغني العنتبلي، وعضوية المستشارين محمد خطاب، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بنزينة بقرية الجعافرة مركز شبين القناطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين".



 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25258 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2973 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام "ح  ف" ٣٨ سنة عامل بنزينة - ومقيم الجعافرة مركز شبين القناطر، أنه في يوم 22/ 10/ 2022، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر طلقة، مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

 

وتبين لتحريات المباحث، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له انتقل ضابط المباحث إلى حيث أيقن سلفاً تواجد المتهم ويضبطه وتفتيشه عثر على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة نارية وكيس بلاستيكي بداخله لفافات بلاستيكية تحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن تجارته. 

 

 

ثبت من تقرير المعمل الكيماوية أن كيسا بلاستيكيا بداخله عدد 12 لفافة شفافة تحوي مسحوق وقطعة متحجرة من ذات المسحوق ثبت أنهم لجوهر الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت ١٣,٦٠ جرام بتقرير قسم الأدلة الجنائية: سلاح ناري محلي الصنع "فرد" بماسورة واحدة غير مششكنة عيار 12 كامل وصالح للاستخدام.

 

طلقة واحدة مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار1 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد الفحص لاتفاقهما في العيار.

 

بناء علية يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ١/٢٤/١٢/٢٧٠٢/١ بند أ ٠ ٢ بند٦ ٤٢٠ 1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۳) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧. والمواد ١/٣٠٠٤٠١/١٦,٦٠١/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦السنة ١٩٧٨ ٦٥السنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون السنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) المرفق بالقانون الأول.

 وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، تأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز